منتديات ودالهندى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الاجماع للامام بن المنزر

اذهب الى الأسفل

كتاب الاجماع للامام بن المنزر Empty كتاب الاجماع للامام بن المنزر

مُساهمة  علي يوسف حمد بابكر الثلاثاء يوليو 06, 2010 3:57 pm

كتاب الوضوء
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 ــــ أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
ــــ وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
3 ــــ وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.

4 ــــ وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة.

5 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءاً.

6 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.



باب ما أجمعوا عليه في الماء

7 ــــ أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر. ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.

8 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.

9 ــــ وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ.

10 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز.

11 ــــ وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً: أنه نجس ما دام كذلك.

12 ــــ وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً/: أنه بحاله، ويتطهر منه. (2/ب)

13 ــــ وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.



باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

14 ــــ وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.

15 ــــ وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما.

16 ــــ وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.

17 ــــ وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم.

18 ــــ وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز.

19 ــــ وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.

20 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.

21 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي.

22 ــــ وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين.

23 ــــ وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.

24 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً: أن لا غسل عليه.

25 ــــ وأجمعوا على إثبات نجاسة البول.

26 ــــ وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.


باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة

27 ــــ أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليماً من أبوالها.

28 ــــ وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.

29 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.

30 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها. (3/أ)

31 ــــ وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

32 ــــ وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس.

33 ــــ وأجمعوا على أن الانتفاع، بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة.

كتاب الصَّلاة
34 ــــ أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس.

35 ــــ وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس.

36 ــــ وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر.

37 ــــ وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.

38 ــــ وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر.

39 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.

40 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالساً من غير علة.

41 ــــ وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.

42 ــــ وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية.

43 ــــ وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

44 ــــ وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.

45 ــــ وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

46 ــــ وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.

47 ــــ وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.

48 ــــ وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة.

49 ــــ وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.

50 ــــ وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود وانفرد مكحول وقال: عليه.

51 ــــ وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.


52 ــــ وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.


53 ــــ وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.

54 ــــ وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزىء عنهن.

55 ــــ وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.

56 ــــ وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.

57 ــــ وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً.

58 ــــ وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة.

59 ــــ وأجمعوا على أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.

60 ــــ وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.

61 ــــ وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفاً له.

62 ــــ وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.

63 ــــ وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.

64 ــــ وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.

65 ــــ وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً.

66 ــــ وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد.

67 ــــ وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فليس عليها القضاء.

68 ــــ وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.

69 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

70 ــــ وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.

71 ــــ وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.

72 ــــ وأجمعوا على أن المطلوب أن يصلي على دابته.

كتاب اللبَاس
73 ــــ وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر.
74 ــــ وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
75 ــــ وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها.

باب الوتر
76 ــــ وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر.
77 ــــ وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت.

[justify]
[i]
علي يوسف حمد بابكر
علي يوسف حمد بابكر

عدد المساهمات : 4
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 06/07/2010
العمر : 39
الموقع : الخرطوم الديوم الشرقية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى